التعليم العالي تحدد الكفالة للراغبين بزيادة التحصيل العلمي من الموظفين .. و صحيفة رسمية تعتبر القرار عقبة جديدة في وجه التطور
أصدرت وزارة التعليم العالي قراراً حددت بموجبه الكفالات المطلوب تقديمها من العامل أو الموظف الراغب بالحصول على إجازة دراسية بأجر أو من دون أجر وفق شروط معينة في الوقت الذي اعتبرت صحيفة تشرين الرسمية القرار على أنه "عقبة جديدة في وجه التطور المنشود "
و اشترطت الوزارة على الموظف الراغب بالحصول على اجازة دراسية الحصول على :
- كفالة عقارية على عقار ليس مرهوناً لأي جهة وخال من الإشارات.
- كفالة تجارية أو صناعية أو زراعية من الدرجات الممتازة أو الأولى أو الثانية أو الثالثة، أو كفالة موظف من الحلقة الأولى أو الفئة الأولى وله من الخدمة عشرون سنة على الأقل.
كما نص القرار في مادته الثانية على أن يكون الأصل في الكفالة مفتوحاً أما إذا أصرت الغرف التجارية أو الزراعية أو الصناعية أو دوائر السجل العقاري على تحديدها فتحدد قيمتها بـ 35 ألف ليرة من أجل الحصول على الإجازة الجامعية, و بـ 50 ألف ليرة للحصول على شهادة أعلى من الإجازة الجامعية.
وإذا كان طالب الإجازة الدراسية موفداً سابقاً فيشترط الحصول على موافقة كفيله على الإجازة الدراسية موثقة من الكاتب بالعدل وإلا يطالب بتقديم كفالة وفق أحكام القرار رقم 53 تاريخ 6/7/2008 وكل ما لم يرد فيه نص بهذا القرار تطبق عليه أحكام القرار رقم 53.
و علقت الصحيفة على القرار بأنه عقبة في وجه التطوير و بينت ذلك بالقول " المتعارف عليه أن الكفالة تؤخذ من الآخرين مقابل شيء مادي يمنح له فالعامل أو الموظف إذا ما أراد تحصيلاً علمياً فإنه يحتاج إلى إجازة فإذا ما حصل عليها من دون أجر فما هو المبرر لتقديمه كفالة. فهو لا يحتاج الى قرض منزل او قرض سيارة أما إذا ما حصل على الإجازة بأجر فمن حق الجهة المانحة عليه أن تضمن حقوقها من خلال الكفالة".
و اعتبرت الصحيفة أن القرار يشكل عائقا أمام الراغبين في التحصيل العلمي خاصة إذا كان الراغب في متابعة تحصيله العلمي لا يملك أياً من هذه الكفالات أو الإمكانية لتقديمها ".
و رأت الصحيفة أن "من شأن هذا القرار أن يشكل عائقاً أمام التحصيل والبحث العلمي بشكل عام وبشكل خاص أمام تطوير عاملينا أو موظفينا في زيادة التعلم والاكتساب والمعرفة وهو بحد ذاته عامل معوق أمام أي عملية تطوير أو تحديث على الرغم من أننا نجهل المبررات لإصدار مثل هذا القرار".
عكس السير