المبادئ الأساسية – لاتفاق التسوية السياسية لمؤتمر جنيف الثاني للسلام

اكد وفد المعارضة السورية في مؤتمر جنيف بأن عملية السلام لن تتقدم فقط بمشاركة الطرفين في مؤتمر جنيف ، انما أيضاً عبر تنفيذ الالتزامات القانونية ، قرارات مجلس الأمن ،القانون الدولي الانساني الذي يسمح برفع المعاناة عن كافة المدنيين السوريين دون أي تمييز; ومعالجة الظروف الانسانية الصعبة على الأرض لأن هذا الالتزام كفيل ببناء الثقة لدى عموم الشعب السوري بعملية التفاوض السياسية التي يجب أن تظهر حسن نوايا الطرفين ووجود الإرادة
السياسية لديهما للخوض بمفاوضات جدية;

مع الاقرار بأن الغاية الرئيسية من مؤتمر جنيف الثاني للسلام هي تنفيذ بيان جنيف 30 حزيران 2012 كاملاً   الذي يرفضه وفد النظام ويحاول بكل الوسائل عرقلته ، بدءاً بتشكيل هيئة حكم انتقالية تمارس كامل السلطات التنفيذية على كافة وزارات وهيئات ومؤسسات الدولة بما فيها هيئات وأجهزة وفروع الاستخبارات, والجيش والقوات المسلحة, وقوات و أجهزة الأمن والشرطة وذلك بالتراضي التام (وفق ما جاء في قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة
2118 الصادر في العام 2013 في المادتين 16 و17منه) وأن المفاوضات لتشكيل الهيئة الحاكمة الانتقالية المؤقتة كاملة السلطات التنفيذيةوإنجاز التسوية السياسية يسترشد بالمبادئ
التالية:
1. ان اتفاق التسوية السياسية  المتوافق عليه بين الطرفين السوريين المشاركين في مؤتمرجنيف الثاني للسلام، يعتبربمثابة اعلاٍن دستوري مؤقت.

2. هيئة الحكم الانتقالي ستحافظ على سيادة، واستقلال الدولةالسورية ووحدة، وسلامةالأراضيالسورية بشكل كامل ممايقتضي اتخاذ ما يلزم من قرارات واجراءات تفضي الى انسحاب كافة الجهات العسكرية الخارجية والمقاتلين الأجانب من كافة ا ألراضي السورية.
3.هيئةالحكم الانتقالي هي الهيئة الشرعيةالوحيدةالمعبرة عن سيادة واستقلال الدولةالسورية وهي المخولة فقط بنميثل الدولة السورية في المحافل الدولية وفي كل ما يتعلق بالشؤون الخارجية وهي تلتزم بكافة مواثيق والمعاهدات الدولية الموقعة من قبل الدولة السورية.
2. انالمهمةالرئيسية لهيئة الحكم الانتقالي هي
خلق بيئة محايدة يمكن لعملية الانتقال السياسي التي تلبي التطلعات المشروعة للشعب
السوري أن تجري فيها، امتثالاًِ للمادتين 16 و17 من قرار مجلس ا ألمن رقم 2118 الصادر في العام 2013 ومرفقه الثاني.

5 ان هيئة الحكم الانتقالي سوف تنفذ وتوجه وتشرف على اتفاق وقف العنف بكافة أشكاله وذلك من خلال اتخاذ خطوات فورية لايقاف العنف المسلح بهدف حماية المدنيين وتحقيق استقرار البلاد وبوجود مراقبين دوليين من قبل الأمم  المتحدة.

1. تلتزم هيئةالحكمالانتقالي بتنفيذالعمليةالانتقالية على نحويكفل سلامة الجميع في جو من الاستقرار والهدوء ويتطلب ذلك:
I. توطيد الهدوء والاستقرار الكاملين فيجب على جميع الأطراف أن تتعاون مع هيئة الحكم الانتقالي لكفالة وقف أعمال العنف بصورة دائمة ويشمل ذلك اكمال عمليات الانسحاب وتناول مسألة نزع سلاح المجموعات المسلحة وتسريح أفرادها أو ادماجهم في الجيش والقوات المسلحة او في قطاعات الخدمات العامة والمدنية.
|II. اتخاذ خطوات فعلية لكفالة وحماية وضمان مشاركة كل مكونات الشعب السوري من عرب وكرد وتركمان وسريان وأشوريين وغيرهم بالعملية الانتقالية واعادة بناء الثقة والاحترام المتبادل وتشجيع التوافقات بين كافة القوى السياسية

والمجتمعية بما ينسجم مع وحدة واستقرار الوطن السوري دولة وارضا وشعبا، كالتفاق الموقع بين الئتلاف الوطني
السوري والمجلس الوطني الكردي على سبيل المثال.

III. استمرار المؤسسات الحكومية والموظفين من ذوي الكفاءات، فمن الواجب المحافظة على خدمات المؤسسات العامة واعادة تقييم دورها ووضع خطط للرقي بها وفق المعايير المهنية العالمية والمعايير الدولية حقوق الانسان وقوانين العمل والعمال، وعبر دراسة واصلاح بناها التنظيمية ومهامها ويشمل ذلك فيما يشمل الجيش والقوات المسلحة وهيئات وأفرع الاستخبارات ودوائر الأمن وكمبدأ عام يتم الاحتفاظ بكافة موظفي الدولة والقطاع العام واعادة التقييم المهني لهم وتأمين برامج التدريب واعادة التأهيل للرقي بامكانياتهم ان لزم. وتبقى الدولة ملتزمة بتهيئة فرص العمل وضمان مصدر دخل كافة العاملين الحاليين فيها. وعلى كافة المؤسسات الحكومية بما فيها الجيش والقوات المسلحة والاستخبارات ودوائر ا ألمن أن تؤدي عملها تحت سيادة القانون وبما يتماشى مع معايير حقوق الانسان والمعايير المهنية العالمية، وأن تعمل تحت قيادة عليا تكون محل ثق ةالشعب وتخضع كامل لسلطة هيئة الحكم الانتقالي.

7. هيئة الحكم الانتقالي سوف تتبنىاستراتيجية اقتصادية، واجتماعية، وسياسة، وقضائية، وعسكرية متكاملة لنهاء العنف ا ي يرتكب من قبل جميع المجموعات المسلحة التابعة لأي من الطرفين أو أي قوات تابعةلمذاهب سياسية، أو ايديولوجية، أو دينية، أو طائفية أو جنائية ومنع هذةالجهةات من ارتكاب المزيد من العنف

8.هيئةالحكم الانتقالي لديهاالسلطةالكامة بالسماح بالوصول الفوري للمساعدات الإنسانيةالى كافة الاراضي السورية من خلال المنظمات الإنسانية الدولية، ولن يعرقل أي طرف عملية ادخال المساعدات الإنسانية والطبية، وعلى جميع الألطراف التعاون معاً لإتمام عملية اخلاء الجرحى ، بتوجية من هيئة الحكم الانتقالي، بالإضافة الى اعادة كافة النازحين
واللاجئين الى مناطقهم في سورية وذلك بدعم من جميع الإطراف.

9 هيئةالحكم الانتقالي لديهاكامل السلطة والحق بالحصول على قوائم بأسماء جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي ومعتقلي التظاهر والحراك السلمي والاغاثي والمحتجزين والأمر بالإفراج عنهم جميعاً، كما لها الحق باعادة النظر بجميع الأحكام الجزائية الصادرة بعد
تاريخ 5 أذار 2011 ,ولها الحق باصدار العفو العام والخاص وفق المعايير القانونية, وان فرقاء هذا الاتفاق ملتزمون بمعاملة كافة المعتقلين لديهم وفق المعايير الدولية لحقوق الانسان الى حين وضع هذه المعتقلات والسجون وأماكن الاحتجاز تحت سلطة هيئة الحكم الانتقالي , كما يلتزمون بتقديم بيان يوضح أماكن الحجز والسجون والمعتقلات, وعدم اعاقة وصول منظمات الرقابة الدولية اليهم, كما يلتزم جميع ا أطراف ببيان مصير المفقودين والمخطوفين وتقديم لوائح اسمية
 بالأاشخاص الذين قضوا في هذه المعتقلات وأماكن دفنهم.

10 هيئة الحكم الانتقالي تؤسس أليات لمساءلة المسؤولين عن جميع انتهاكات حقوق الانسان والقانون الدولي الانساني وذلك من أجل تحقيق العدالة وتعزيز الانتقال نحو السلام والاستقرار، وان الهيئة سوف توجه وتقود جميع الجهود الرامية لتحقيق العدالة الانتقالية وحل الخلافات في المجتمع وفق مبادئ الانصاف والمصالحة الوطنية وتوطيد السلم ا الأهلي ونزع فتيل الخلافات بين الأحزاب وبين كافة التنظيمات المدنية والعسكرية على المستوى المحلي، وسيتم تحقيق هذه الأهداف من خلال دعم دولي قوي.

11. هيئة الحكم الانتقالي لديها السلطة الكاملة لضمان حقوق، وادماج ومشاركة جميع السوريين بكافة دياناتهم ومذاهبهم وأصولهم العرقية والقومية في عملية اتخاذ القرار وتنفيذة في جميع نشاطاتها.
12. هيئة الحكم الانتقالي لديها الصلاحية الكاملة للتأكد من أن تطبيق اتفاقية التسوية يتناسب كلياً مع المعايير الدولية لحقوق النسان، ومبادئ الديمقراطية والقوانين الدولية ويساهم بشكل فعلي في ترسيخ الاستقرار الاقليمي
13. هيئة الحكم الانتقالي تقوم بوضع الأسس والمبادئ الرئيسية لتنفيذ اتفاقية التسوية وفقا لتطلعات الشعب السوري نحو الديمقراطية وحكمالقانون.

14. هيئة الحكم الانتقالي ترعى وتضمن عملية التنفيذ الكاملة لاحترام حرية التعبير، وتشكيل الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني والإحزاب السياسية، وحرية التجمع والاعتصامات السلمية وحق التظاهر السلمي والمشاركة السياسية وحرية الاعلام والتأكد من أن وسائل العلام متاحة لكل السوريين.
15. هيئةالحكم الانتقال تضمن المشاركةالكاملة والمساواة التامة للمرأة السورية في جميع الحقوق والواجبات.

16. هيئة الحكم الانتقالي تضمن حقوق المواطنة المتساوية لجميع السوريين دون أي تمييز على أساس الجنس، او الدين او الطائفة او العرق، أو التوجه السياسي أو المستوى الاجتماعي.
17. هيئة الحكم الانتقالي تتخذ الاجراءات المناسبة لتمكين الشعب السوري من تقرير مستقبله . وذلك بمشاركة جميع فئات المجتمع ومكوناته في مؤتمر توافق وطني جامع تعقدة بمراقبة منظمات مجتمع مدني دولية ومستقلة ووفق أليات يتم التوافق عليها، بحيث تكون
هذن العملية شاملة للجميع ومجدية وتنتج عنها مجموعة مبادئ تشكل أساساً يصاغ الدستور الجديد وفقها من قبل الجمعية التأسيسية المنتخبة لاحقاً.

18. تقوم هيئة الحكم الانتقالي بإجراء انتخابات الجمعية التأسيسية  وفق النظام الانتخابي الذي يتم التوافق عليه في اتفاق التسوية وبمراقبة من قبل منظمات مجتمع مدني دولية مستقلة.
19 تقوم هيئة الحكم الانتقالي باجراء استفتاء عام على الدستور الجديد ا ي تقرة الجمعية التأسيسية وتتم مراقبة عملية الاستفتاء من قبل الإممالمتحدة ويقر الدستور بغالبية ثلثي الناخبين.
20. بعد اقامة النظام الدستوري الجديد من قبل الشعب السوري عبر الاستفتاء العام، تقوم هيئة الحكم الانتقالي بالتحضير للانتخابات الحرة والنزيهة والتعددية وفق ما نص عليه الدستور وباشراف مباشر من الجمعية التأسيسية وبمراقبة من منظمات المجتمع المدني الدولية.
21 تعد هيئة الحكم الانتقالي منحلة فور تولي الهيئات التنفيذية المنتخبة صلاحياتها الدستورية

22. تحل الجمعية التأسيسية فور انعقاد الجلسة البرلمانية الأولى للبرلمان المنتخب.
23. هيئة الحكم الانتقالي سوف تعمل بالتنسيف مع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والمجتمع  الدولي على تحقيق الامتثال لقراراتها وتأمين الدعم الكامل لهامن الجهات الفاعلة عربياً واقلمياً ودولياً.
24. هيئة الحكم الانتقالي سوف تقوم بوضع معايير ومقاييس محايدة ومستقلة تعتمد من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لتقييم عملية تنفيذ التفاق وأي تقدم يتم التفاق عليه بما يحقق الامتثال الكامل للمادتين 16 و17 من قرار مجلس  الأمن التابع للأمم  المتحدة رقم 2118 الصادر في العام 2013، وفي حال عدم تنفيذ التفاق يقضي تنفيذ تدابير وفق الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة (كما نصت المادة 21 من قرار مجلس الأمن التابع للأممالمتحدة رقم 2188بتاريخ 2013).

وحدة جنيف الاعلامية