اغتصاب الاطفال!

3 ردود [اخر رد]
User offline. Last seen 16 سنة 39 اسبوع ago. Offline
مشترك منذ تاريخ: 11/05/2007

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلا} (الأحزاب/49).
تفسير القرطبي :
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ
فيه ست مسائل : الأولى : قوله تعالى : " يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن " لما جرت قصة زيد وتطليقه زينب , وكانت مدخولا بها , وخطبها النبي صلى الله عليه وسلم بعد انقضاء عدتها - كما بيناه - خاطب الله المؤمنين بحكم الزوجة تطلق قبل البناء , وبين ذلك الحكم للأمة , فالمطلقة إذا لم تكن ممسوسة لا عدة عليها بنص الكتاب وإجماع الأمة على ذلك . فإن دخل بها فعليها العدة إجماعا . ......................

قال ابن العربي:"أجمع أهل العلم على أنَّ المطلقة غير المدخول بها لا عدة لها".

اذا فقد تبين لنا و من القرآن في سورة الأحزاب آية 49 أن المطلقة غير المدخول بها .. أي التي لم يمسها الزوج .. أي ( العذراء ) لا عدة لها ...
نأتي الآن الى سورة الطلاق و الآية 4 لنرى العجب العجاب ..
الله سمح و أجاز في هذه الآية زواج و نكاح الصغيرة وحتى و لو كانت بالمهد ..
وليس فقط الزواج .. أجاز الله أيضا في هذه الآية الدخول بها و ممارسة الجنس معها ( مع الطفلة و حتى لو كانت في المهد ) لأنه أعطاها عدة ثلاثة أشهر اذا طلقت..
و لأن كما اتفقنا أنه لا عدة لغير المدخول بها .. و في آية الطلاق 4 نرى و من خلال الآية و من خلال تفاسير المفسرين المعتمدين كيف أن للطفلة عدة اذا طلقت ..
سورة الطلاق آية ( 4 ):
وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا
تفسير ابن كثير :
يقول تعالى مبينا لعدة الآيسة وهي التي قد انقطع عنها المحيض لكبرها أنها ثلاثة أشهر عوضا عن الثلاثة قروء في حق من تحيض كما دلت على ذلك آية البقرة وكذا الصغار اللائي لم يبلغن سن الحيض أن عدتهن كعدة الآيسة ثلاثة أشهر ولهذا قال تعالى " واللائي لم يحضن " وقوله تعالى " إن ارتبتم " فيه قولان" أحدهما " وهو قول طائفة من السلف كمجاهد والزهري وابن زيد أي إن رأين دما وشككتم في كونه حيضا أو استحاضة ورتبتم فيه " والقول الثاني " إن ارتبتم في حكم عدتهم ولم تعرفوه فهو ثلاث أشهر وهذا مروي عن سعيد بن جبير وهو اختيار ابن جرير وهو أظهر في المعنى واحتج عليه بما رواه عن أبي كريب وأبي السائب قالا ثنا ابن إدريس أنا مطرف عن عمرو بن سالم قال : قال أبي بن كعب يا رسول الله إن عددا من عدد النساء لم تذكر في الكتاب : الصغار والكبار وأولات الأحمال قال فأنزل الله عز وجل " واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن " . ورواه ابن أبي حاتم بأبسط من هذا السياق فقال : ثنا أبي ثنا يحيى بن المغيرة أنا جرير عن مطرف عن عمر بن سالم عن أبي بن كعب قال : قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن ناسا من أهل المدينة لما أنزلت هذه الآية التي في البقرة في عدة النساء قالوا لقد بقي من عدة النساء ولم يذكرن في القرآن : الصغار والكبار اللائي قد انقطع منهن الحيض وذوات الحمل قال فأنزلت التي في النساء القصرى " واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر و اللائي لم يحضن " وقوله تعالى " وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن " يقول تعالى ومن كانت حاملا فعدتها بوضعه ولو كان بعد الطلاق أو الموت بفواق ناقة في قول جمهور العلماء من السلف والخلف كما هو نص هذه الآية الكريمة وكما وردت به السنة النبوية ..................
تفسير الجلالين :
"واللائي" بهمزة وياء وبلا ياء في الموضعين "يئسن من المحيض" بمعنى الحيض "من نسائكم إن ارتبتم" شككتم في عدتهن "فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن" لصغرهن فعدتهن ثلاثة أشهر والمسألتان في غير المتوفى عنهن أزواجهن أما هن فعدتهن ما في آية "يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا" "وأولات الأحمال أجلهن" انقضاء عدتهن مطلقات أو متوفى عنهن أزواجهن "أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا" في الدنيا والآخرة
تفسير الطبري :
القول في تأويل قوله تعالى : { واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن } يقول تعالى ذكره : والنساء اللاتي قد ارتفع طمعهن عن المحيض , فلا يرجون أن يحضن من نسائكم إن ارتبتم . واختلف أهل التأويل في معنى قوله : { إن ارتبتم } فقال بعضهم : معنى ذلك : إن ارتبتم بالدم الذي يظهر منها لكبرها , أمن الحيض هو , أم من الاستحاضة , فعدتهن ثلاثة أشهر . ذكر من قال ذلك : 26578 - حدثني محمد بن عمرو , قال : ثنا أبو عاصم , قال : ثنا عيسى ; وحدثني الحارث , قال : ثنا الحسن , قال : ثنا ورقاء , جميعا عن ابن أبي نجيح , عن مجاهد , قوله : { إن ارتبتم } إن لم تعلموا التي قعدت عن الحيضة , والتي لم تحض , فعدتهن ثلاثة أشهر . 26579 -حدثنا ابن عبد الأعلى , قال : ثنا ابن ثور , عن معمر , عن الزهري { إن ارتبتم } قال : في كبرها أن يكون ذلك من الكبر , فإنها تعتد حين ترتاب ثلاثة أشهر ; فأما إذا ارتفعت حيضة المرأة وهي شابة , فإنه يتأنى بها حتى ينظر حامل هي أم غير حامل ؟ فإن استبان حملها , فأجلها أن تضع حملها , فإن لم يستبن حملها , فحتى يستبين بها , وأقصى ذلك سنة . 26580 -حدثنا يونس , قال : أخبرنا ابن وهب , قال : قال ابن زيد في قوله : { واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر } قال : إن ارتبت أنها لا تحيض وقد ارتفعت حيضتها , أو ارتاب الرجال , أو قالت هي : تركتني الحيضة , فعدتهن ثلاثة أشهر إن ارتاب , فلو كان الحمل انتظر الحمل حتى تنقضي تسعة أشهر , فخاف وارتاب هو , وهي أن تكون الحيضة قد انقطعت , فلا ينبغي لمسلمة أن تحبس , فاعتدت ثلاثة أشهر , وجعل الله جل ثناؤه أيضا للتي لم تحض الصغيرة ثلاثة أشهر. 26581 - حدثنا ابن عبد الرحيم البرقي , قال : ثنا عمرو بن أبي سلمة , قال : أخبرنا أبو معبد , قال : سئل سليمان عن المرتابة , قال : هي المرتابة التي قد قعدت من الولد تطلق , فتحيض حيضة , فيأتي إبان حيضتها الثانية فلا تحيض ; قال : تعتد حين ترتاب ثلاثة أشهر مستقبلة ; قال : فإن حاضت حيضتين ثم جاء إبان الثالثة فلم تحض اعتدت حين ترتاب ثلاثة أشهر مستقبلة , ولم يعتد بما مضى . وقال آخرون : بل معنى ذلك : إن ارتبتم بحكمهن فلم تدروا ما الحكم في عدتهن , فإن عدتهن ثلاثة أشهر. ذكر من قال ذلك : 26582 - حدثنا أبو كريب وأبو السائب , قالا : ثنا ابن إدريس , قال : أخبرنا مطرف , عن عمرو بن سالم , قال : قال أبي بن كعب : يا رسول الله إن عددا من عدد النساء لم تذكر في الكتاب الصغار والكبار , وأولات الأحمال , فأنزل الله : { واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن } . وقال آخرون : معنى ذلك : إن ارتبتم مما يظهر منهن من الدم , فلم تدروا أدم حيض , أم دم مستحاضة من كبر كان ذلك أو علة ؟ ذكر من قال ذلك : 26583 - حدثنا ابن بشار , قال : ثنا عبد الأعلى , قال : ثنا سعيد , عن قتادة , عن عكرمة , قال : إن من الريبة : المرأة المستحاضة , والتي لا يستقيم لها الحيض , تحيض في الشهر مرارا , وفي الأشهر مرة , فعدتها ثلاثة أشهر , وهو قول قتادة . وأولى الأقوال في ذلك بالصحة قول من قال : عني بذلك : إن ارتبتم فلم تدروا ما الحكم فيهن , وذلك أن معنى ذلك لو كان كما قاله من قال : إن ارتبتم بدمائهن فلم تدروا أدم حيض , أو استحاضة ؟ لقيل : إن ارتبتن لأنهن إذا أشكل الدم عليهن فهن المرتابات بدماء أنفسهن لا غيرهن , وفي قوله : { إن ارتبتم } وخطابه الرجال بذلك دون النساء الدليل الواضح على صحة ما قلنا من أن معناه : إن ارتبتم أيها الرجال بالحكم فيهن ; وأخرى وهو أنه جل ثناؤه قال : { واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم } واليائسة من المحيض هي التي لا ترجو محيضا للكبر , ومحال أن يقال : و اللائي يئسن , ثم يقال : ارتبتم بيأسهن , لأن اليأس : هو انقطاع الرجاء والمرتاب بيأسها مرجو لها , وغير جائز ارتفاع الرجاء ووجوده في وقت واحد , فإذا كان الصواب من القول في ذلك ما قلنا , تبين أن تأويل الآية : واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم بالحكم فيهن , وفي عددهن , فلم تدروا ما هن , فإن حكم عددهن إذا طلقن , وهن ممن دخل بهن أزواجهن , فعدتهن ثلاثة أشهر { واللائي لم يحضن } يقول : وكذلك عدد اللائي لم يحضن من الجواري لصغر إذا طلقهن أزواجهن بعد الدخول . وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. ذكر من قال ذلك : 26584 - حدثنا محمد , قال : ثنا أسباط , عن السدي في قوله : { واللائي يئسن من المحيض من نسائكم } يقول : التي قد ارتفع حيضها , فعدتها ثلاثة أشهر { واللائي لم يحضن } قال : الجواري . 26585 - حدثنا بشر , قال : ثنا يزيد , قال : ثنا سعيد , عن قتادة , قوله : { واللائي يئسن من المحيض من نسائكم } وهن اللواتي قعدن من المحيض فلا يحضن , و اللائي لم يحضن هن الأبكار اللاتي لم يحضن , فعدتهن ثلاثة أشهر . 26586 -حدثنا عن الحسين , قال : سمعت أبا معاذ يقول : ثنا عبيد , قال : سمعت الضحاك يقول في قوله : { واللائي يئسن من المحيض } . .. الآية , قال : القواعد من النساء { واللائي لم يحضن } : لم يبلغن المحيض , وقد مسسن , عدتهن ثلاثة .
تفسير القرطبي :
وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ

يعني الصغيرة فعدتهن ثلاثة أشهر ; فأضمر الخبر . وإنما كانت عدتها بالأشهر لعدم الأقراء فيها عادة , والأحكام إنما أجراها الله تعالى على العادات ; فهي تعتد بالأشهر . فإذا رأت الدم في زمن احتماله عند النساء انتقلت إلى الدم لوجود الأصل , وإذا وجد الأصل لم يبق للبدل حكم ; كما أن المسنة إذا اعتدت بالدم ثم ارتفع عادت إلى الأشهر . وهذا إجماع
صحيح البخاري ( كتاب النكاح ) باب إنكاح الرجل ولده الصغار
( فتح الباري بشرح صحيح البخاري )
‏قوله ( لقول الله تعالى : واللائي لم يحضن , فجعل عدتها ثلاثة أشهر قبل البلوغ ) ‏
‏أي فدل على أن نكاحها قبل البلوغ جائز , وهو استنباط حسن , لكن ليس في الآية تخصيص ذلك بالوالد ولا بالبكر . ويمكن أن يقال الأصل في الأبضاع التحريم إلا ما دل عليه الدليل , وقد ورد حديث عائشة في تزويج أبي بكر لها وهي دون البلوغ فبقي ما عداه على الأصل , ولهذا السر أورد حديث عائشة , قال المهلب : أجمعوا أنه يجوز للأب تزويج ابنته الصغيرة البكر ولو كانت لا يوطأ مثلها
......................
وقد نُقل الإجماع على جواز تزويج الأب البكر الصغيرة - على الأقل إجماع الصحابة - وممن نقل الإجماع : الإمام أحمد في " المسائل " - رواية صالح – ( 3/129 ) والمروزي في " اختلاف العلماء " ( ص 125 ) ، وابن المنذر في " الإجماع " ( ص91 ) وابن عبد البر في " التمهيد "، والبغوي في " شرح السنة "( 9/37 ) والنووي في " شرح مسلم " ( 9/206 ) وابن حجر في" الفتح " ( 12/27 ) ، والباجي في " المنتقى " ( 3 / 272 ) ، وابن العربي في " عارضة الأحوذي " ( 5 / 25 ) ، والشنقيطي في " مواهب الجليل " (3/27 (

قال النووي : " شرح مسلم " ( 9 / 206 )
وأما وقت زفاف الصغيرة المزوجة والدخول بها : فإن اتفق الزوج والولي على شيء لا ضرر فيه على الصغيرة : عُمل به ، وإن اختلفا : فقال أحمد وأبو عبيد : تجبر على ذلك بنت تسع سنين دون غيرها ، وقال مالك والشافعي وأبو حنيفة : حدُّ ذلك أن تطيق الجماع ، ويختلف ذلك باختلافهن ، ولا يضبط بسنٍّ ، وهذا هو الصحيح ، وليس في حديث عائشة تحديد ولا المنع من ذلك فيمن أطاقته قبل تسع ولا الإذن فيمن لم تطقه وقد بلغت تسعا ، قال الداودي : وكانت عائشة قد شبَّت شباباً حسناً رضى الله عنها .

ختاما ......
لا ادري بأي ضمير و لا بأية أخلاق سيتم اغتصاب طفلة صغيرة تحت مسمى الزواج الشرعي ...
لا يوجد شرع الهي ولا غير الهي مر على تاريخ البشرية شرع باغتصاب طفلة لم تبلغ بعد
أي شرع هذا الذي يسمح من الاقتران بطفلة و الدخول بها و حتى و لو كان الزوج يكبرها بستين عاما ؟
أي اله هذا الذي يسمح باغتصاب طفلة باسم الدين ؟
أي اله هذا الذي يسمح باغتصاب البراءة باسم الدين ؟
أي اله هذا الذي يسمح باغتصاب القاصرات باسم الدين ؟
أي اله هذا الذي يسمح باغتصاب الاطفال بموجب آيات يفصلها و لا يقبل بها العقل البشري ؟

في امريكا (بلاد الكفر) يعتقل من يتزوج بطفلة و يعتدي على براءتها بتهمة اغتصاب فتاة قاصر ويزج في السجن المؤبد وفي بعض الولايات يعدم المجرم الذي يتزوج طفلة قاصر في غرفة الغاز او على الكرسي الكهربائي ...

هذا الشبق الجنسي ... هذا الشذوذ الجنسي لا يقبل به شرع البشر .. فكيف سمح به شرع الله ؟؟؟

هل تقبل يا"سيدي" ان تزوج ابنتك ( الرضيعة ) ( التي لم تبلغ بعد ) برجل يغتصب طفولتها و ينتهك براءتها ؟؟؟
هل تقبلين يا"سيدتي" ان تزوجي ابنتك ( الرضيعة ) ( التي لم تبلغ بعد ) برجل يغتصب طفولتها و ينتهك براءتها ؟؟؟
ولأن اجابتكم ستكون (لا) ....فان السؤال الثاني و الاخير الذي اوجهه اليكم هو: كيف اذن قبل الله الذي هو أطهر من كل البشر ما لا و لم و لن نقبله نحن البشر ؟؟؟؟
هذا غيض من فيض أخي و أختي المسلمة

الرجاء ضغط زر تشغيل العقل عند قراءة هذه الرسالة لأن الله لن يغفر لك ما لم تستعمل عقلك لأنه أعطانا نعمة العقل كي نفهم و نبحث و لم يعطينا العقل عالة علينا
عجـــــــــــــــــــــــــــبي !!!!!!

User offline. Last seen 4 سنة 5 اسبوع ago. Offline
مشترك منذ تاريخ: 07/08/2006

shivan07 wrote:

ختاما ......
لا ادري بأي ضمير و لا بأية أخلاق سيتم اغتصاب طفلة صغيرة تحت مسمى الزواج الشرعي ...
لا يوجد شرع الهي ولا غير الهي مر على تاريخ البشرية شرع باغتصاب طفلة لم تبلغ بعد
أي شرع هذا الذي يسمح من الاقتران بطفلة و الدخول بها و حتى و لو كان الزوج يكبرها بستين عاما ؟
أي اله هذا الذي يسمح باغتصاب طفلة باسم الدين ؟
أي اله هذا الذي يسمح باغتصاب البراءة باسم الدين ؟
أي اله هذا الذي يسمح باغتصاب القاصرات باسم الدين ؟
أي اله هذا الذي يسمح باغتصاب الاطفال بموجب آيات يفصلها و لا يقبل بها العقل البشري ؟

في امريكا (بلاد الكفر) يعتقل من يتزوج بطفلة و يعتدي على براءتها بتهمة اغتصاب فتاة قاصر ويزج في السجن المؤبد وفي بعض الولايات يعدم المجرم الذي يتزوج طفلة قاصر في غرفة الغاز او على الكرسي الكهربائي ...

هذا الشبق الجنسي ... هذا الشذوذ الجنسي لا يقبل به شرع البشر .. فكيف سمح به شرع الله ؟؟؟

هل تقبل يا"سيدي" ان تزوج ابنتك ( الرضيعة ) ( التي لم تبلغ بعد ) برجل يغتصب طفولتها و ينتهك براءتها ؟؟؟
هل تقبلين يا"سيدتي" ان تزوجي ابنتك ( الرضيعة ) ( التي لم تبلغ بعد ) برجل يغتصب طفولتها و ينتهك براءتها ؟؟؟
ولأن اجابتكم ستكون (لا) ....فان السؤال الثاني و الاخير الذي اوجهه اليكم هو: كيف اذن قبل الله الذي هو أطهر من كل البشر ما لا و لم و لن نقبله نحن البشر ؟؟؟؟
هذا غيض من فيض أخي و أختي المسلمة

الرجاء ضغط زر تشغيل العقل عند قراءة هذه الرسالة لأن الله لن يغفر لك ما لم تستعمل عقلك لأنه أعطانا نعمة العقل كي نفهم و نبحث و لم يعطينا العقل عالة علينا
عجـــــــــــــــــــــــــــبي !!!!!!

قبل أن اخوض في هذا الموضوع الجدلي .. اعجب من هذه الهجمة من قلم تعودنا على اسلوبه.. وكأن لم يوجد في الدنيا إلا الله ورسوله وقرآنه ودينه يهاجم. وينقص ويستبيح. وانا استغرب أن ينقل النقاش إلى عاطفة جياشة تبكي على طفولة يقول بأنها مغتصبة.. وكأننا نعيش في غابة.. لا في مدنية. هذه العاطفة التي تتباكى على تلك الطفولة المغتصبة.. وكأن اغتصابها بأمر من الله.. بغطاء الزواج الشرعي موجودة بيننا ويبيحها الشرع. هذا الآية اتت في مجتمع صحراوي وكان هكذا أمر موجود ولم يأتي واحد في ذلك الزمان رغم الكفر والإذاء والتشكيك .. بإعتراض عليه... أي كانت البيئة الصحراوية هكذا وكان الأمر العام لتلك البيئة بالنسبة لسن البلوغ والحيض.. من ستة سنوات إلى تسعة.. فتخطب البنت أو تتزوج في هذه البيئة بهذا العمر .. بعكس البيئة الباردة.. فكان الحيض عام في هذه البيئة وبلوغ البنت مبكراً .. الرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم تزوج بعائشة بنت ستة و سيدتنا عائشة كانت مخطوبة قبل ما يخطبها رسولنا الكريم
وبنا بها بنت تسعة..
وهكذا كان الأمر في هذا المجتمع كان مألوفاً فإذا لم يكن مألوفاً كان الكفار والمشركين جعلوها حجة على النبي ولكن كانت القاعدة حيض البنت بين اسادسة حتى التسعة وشواذ القاعدة من التسعة وما فوق.. إذاً كانت النسبة العامة هكذا إذاً الفتاة تتزوج بهذا السن .. وإذا طلقة وهي بهذه السن كيف كان سيعالج موضوعها في العدة وما شابه وكان من شواذ القاعدة فما العمل.. إذاً لم يترك الله حتى هذه القضية.. بل اشار إليها. وقبل ذلك خاطب الله بهذه الآية كل الفآت دون استثناء القاعدة وشواذها.

لنرجع إلى زمنا الآن .. بعد فهم كتاب الله اصبح زواج الفتاة شيء بديهي بعد بلوغها نظراً للبيئة ومن المعروف ان البلوغ الآن من 12 حتى 14 للفتاة يجوز الزواج شرعاً وقانون 18 فما فوق.. ا

اما زواج الرضيعة وما شابه.. فهذا محرم .. والاستمتاع بها حرام.. على الأقل بين السنة.. أما الشيعة فقد اجازوا ذلك .. (( التمتع بالرضيعة)) وزواج المتعة... وهذه جدلية..

نأتي الى امر آخر..

تدافع عن الانسانية وعن الطفولة.. ألم تقرا عن التجارة الجنسية بالاطفال في دول تبكي عليها انت ألم تعرف ارتفاع الهائل لاغتصاب الاطفال في مجتمعات تتمنى أن تسكنها

اذهب وابكي على الاطفال هناك

.

User offline. Last seen 16 سنة 39 اسبوع ago. Offline
مشترك منذ تاريخ: 11/05/2007

الاسلاميين عندهم عقدة مع الغرب..ربما حسد او ربما شي اخر..انا ما حجيت عن الغرب الا بسطر فليش تهاجمون على الغرب للدفاع عن انفسكم..اني ما دافعت عن الغرب.

مشترك منذ تاريخ: 01/03/2007

shivan07 wrote:
الاسلاميين عندهم عقدة مع الغرب..ربما حسد او ربما شي اخر..انا ما حجيت عن الغرب الا بسطر فليش تهاجمون على الغرب للدفاع عن انفسكم..اني ما دافعت عن الغرب.

العقدة ليست عندنا إنما هي في عقول العلمانيين والمتعلمننين السبب بانهم يريدون أن يسيسوا النصوص القرآنية كمل يريدون أو أنهم لايريدون الاعتراف بالدين الاسلام والسبب لانهم لم يجدوا مصلحتهم فيه :!: :!: :!: :!: